لاشك في كون القرآن الكريم المصدر الأوّل للشريعة المقدّسة إن لم نقل إنّه الوحيد ؛ باعتبار أنّ السنّة الشريفة شارحة للكتاب ومنطلقة علي هداه ، وليست هي دليلاً قائما بنفسه في عرض كتاب اللّه الذي جُعل أساسا للأحكام وجامعا لبيان التكاليف ، قال سبحانه : « ما فَرَّطْنَا في الكتابِ من شَيءٍ »( 1 ) وقال : « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَيءٍ »( 2 ) .
وقد ورد عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام : « إنّ اللّه تبارك وتعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتي ـ واللّه ـ ما ترك اللّه شيئا يحتاج إليه العباد ، حتي لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا اُنزل في القرآن ، إلاّ وقد أنزل اللّه فيه » ( 3 ) .
ومن هنا ذكر الفقهاء إنّ من جملة الاُمور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ من أراد استنباط الأحكام الشرعية ، معرفة آيات الأحكام ، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها ؛ ليرجع إليها متي شاء ( 4 ) . وقد تعرّضوا لذلك في بحث الاجتهاد وكذلك في بحث القضاء .
ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك ، بل إنّ الكتاب العزيز هو الميزان الذي به توزن السنّة فيقبل منها ما وافقه ويطرح ما خالفه ، وأيضا القرآن هو الميزان لشرعية ما يشترط في العقد من الشروط .
وأمّا دعوي عدم حجّية ظواهر الكتاب فهي باطلة قطعا كما بيّن ذلك المحقّقون من علمائنا في علم الاُصول ، فراجع .
ويحسن التنبيه علي أنّ حجّية ظواهر آيات الكتاب لا تعني حجّية ظهور كل آية بمعزل عن سائر الأدلّة ، فقد نعثر علي مقيّد أو مخصّص في آيات اُخري ، وقد يرد التقييد أو التخصيص في السنّة الشريفة .
نعم ، لا تعارض مستقرّ بين آيات الكتاب ذاتها ، وأمّا التعارض المستقرّ بين الكتاب والروايات الحاكية للسنّة فهو ممكن الوقوع ، ويتمّ علاجه عادة بطرح تلك الروايات والرجوع إلي الكتاب .
ثمّ إنّ المشهور أنّ عدد آيات الأحكام خمسمئة آية من أصل ستّة آلاف ومئتين وستّ وثلاثين آية ، قال الفاضل التوني في الوافية : « والمشهور أنّ الآيات المتعلّقة بالأحكام نحو من خمسمئة آية ، ولم أطّلع علي خلاف في ذلك » ( 5 ) .
وقد ذكر ذلك أغلب من تعرّض لآيات الأحكام من العامّة والخاصّة ( 6 ) ، حتي أنّ هذا الرقم دخل في عناوين بعض كتب آيات الأحكام وأساميها ، كما في كتاب فخر الدين ابن المتوّج البحراني ( ت = أواخر القرن الثامن الهجري ) ، فقد سمّي كتابه « النهاية في تفسير خمسمئة آية » ( 7 ) ، وكتاب جمال الدين ابن المتوّج ( ت = 820 هـ . ق ) ، فقد سمّي كتابه « منهاج الهداية في تفسير خمسمئة آية » ( 8 ) .
ولعلّ مرادهم من هذا العدد التقريب ـ كما في الفصول ( 9 ) ـ لا التحقيق ، فقد صرّح بعضهم كالفاضل المقداد بأنّها بعد حذف المكرّر منها في الأحكام الشرعية لا تبلغ هذا العدد ( 10 ) .
وقال آخرون : إنّها في حدود الثلاثمئة آية أو تزيد عليها بقليل ( 11 ) .
وذكر بعض أنّها باعتبار العنوان ثلاثمئة وثمانية وأربعون آية ، وباعتبار المعنون أربعمئة وسبعة وستّون آية ( 12 ) .
ونقل السيوطي عن بعض أنّها مئة وخمسون ( 13 ) .
ولكنّ هذه الاحصائيات ـ مع حساب المكرّر أو بدونه ـ مبنيّة علي عدّ ما هو المتعارف من آيات الأحكام ، وأمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي ، أو إذا أدخلنا كلّ آية تتعرّض إلي بيان الأحكام فسيزداد العدد إلي أكثر من ذلك .
ومن هنا يتّضح الكلام فيما ورد من الروايات في تحديد نسبة آيات الأحكام إلي مجموع القرآن ، حيث اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة علي الأحكام الفقهية في القرآن الكريم .
ففي روايات أهل البيت عليهمالسلام أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر ، فقد روي الكليني في باب النوادر من فضل القرآن في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » ( 14 ) .
وعن الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : « نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » ( 15 ) .
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « اُنزل القرآن علي سبعة أحرف كلها شاف كاف : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومثل ، وقصص » ( 16 ) . فقد يقال : إنّ المستفاد من الأمر والزجر والترغيب والترهيب الحكم الشرعي ، فيصير أكثر آيات القرآن من أدلّة الأحكام .
وفي رواية عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إنّ القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم » ( 17 ) . ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهية ، فطبقا لهذه الرواية تكون آيات الأحكام نصف القرآن تقريبا ، وإن زدنا عليه السنن والأحكام الواردة في الربع الثالث وبعض ما ورد في الربع الأخير ـ وهو فصل ما بينكم ـ فتصير آيات الأحكام أكثر من ثلاثة أرباع القرآن .
ولكن يمكن فهم هذه الروايات في الجملة علي أساس أنّها ليست ناظرة إلي التقسيم من جهة الكمّ ولا من جهة عدد الآيات ، بل ناظرة إلي التنويع ، أو علي أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ من الفقهي ( 18 ) ، بل يمكن إضافة وجه ثالث ، وهو كون هذه الروايات ناظرة إلي الآيات التي يستفاد منها حكم شرعي في نفسها وإن خفي علينا ذلك أحيانا لقصور علمنا ، لكنّه مبين بالنسبة للمعصومين عليهمالسلام .
ويدعمه ما روي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أنّه قال : « . . . فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاُولي وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام ، ذلك القرآن فاستنطقوه ، ولن ينطق لكم ، اُخبركم عنه ، إنّ فيه علم ما مضي وعلم ما يأتي إلي يوم القيامة ، وحكم ما بينكم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم » ( 19 ) .
ثمّ إنّنا لم نعثر علي تعريف لآيات الأحكام في كلمات علمائنا السابقين حسب تتبعنا ؛ ولعلّهم لم يعتنوا بتعريفها لوضوحها ، وعلي كلّ حال فقد وجدنا لها عدّة تعاريف في كتب بعض من قارب عصرنا .
فقد عرّفت بأنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية ( 20 ) .
أو بأنّها الآيات التي تتعلّق بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكما شرعيا ( 21 ) .
أو بأنّها الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم واُخراهم ( 22 ) .
ولا يخفي كون الغرض من هذه التعاريف هو الإشارة إلي المعرَّف في الجملة ، وليست بصدد ذكر تعريف حقيقي بحسب اصطلاح المناطقة ، بل هي من باب شرح الاسم ، لذا فانطلاقا من المدلول اللغوي لعنوان آيات الأحكام يمكننا تعريفها بأنّها الآيات التي يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي .
وسوف نبيّن مدي سعة دائرة آيات الأحكام بحيث يمكن أن يستفاد منها أحكاما شرعية متنوّعة ومن حيثيات عديدة ، وسنعتمد الاختصار في بيان الاستدلال بهذه الآيات متخذين منهجا موضوعيا سيلمس المتابع فيه شيئا من الجدّة والحداثة .
وسوف نكتفي بالاشارة إلي وجه الاستدلال من أجل إيجاد صورة إجمالية عن هذه الآيات ، ولم نهدف إلي استيعاب البحث من كلّ جوانبه ، فلم نورد المناقشات جميعها لكي لا يتحوّل البحث إلي بحث اُصولي صرف .
تعرّض الاُصوليون في بحوثهم إلي الاستدلال بجملة من الآيات ، منها :
1 ـ قوله تعالي : « ولا تقفُ ما ليسَ لكَ بهِ علمٌ إنّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ اُولئكَ كانَ عنهُ مسؤولاً »( 23 ) .
إنّ الآية الكريمة تنهي عن اتّباع الاُمور التي لا يُعلم بها ، وهذا النهي مطلق يشمل الاتّباع اعتقادا وعملاً وقولاً ، وتكون الآية في قوّة القول : لا تعتقد بما لا علم لك به ، ولا تفعل ما لا علم لك به ، ولا تقل ما لا علم لك به ، فإنّ في هذه الحالات جميعها يصدق الاتّباع لغير العلم .
وقد وقع البحث حول أنّ النهي عن اتّباع ما ليس بعلم هل يراد به النهي التكليفي أم الارشادي ؟
الرأي الأوّل : أنّ النهي الوارد في الآية هو نهي تكليفي ، فيكون مفاد الآية هو حرمة العمل بما لا يكون علما . وأمّا في موارد قيام الدليل علي جواز العمل ببعض الظنون المعتبرة فهنا تتقدّم أدلّة الأمارات إمّا علي أساس الحكومة أو لكونها أخصّ من الآية .
الرأي الثاني : كون النهي إرشاديا إلي حكم عقلي وهو عدم جواز الاستناد في العذر وأداء المسؤولية إلي غير العلم ، بمعني أنّه يجب أن يكون السند للانسان ورأس الخيط لما يعتمد عليه هو العلم .
فالآية تبيّن عدم صحة الاستناد إلي غير العلم بحيث يكون هو الداعي والمحرّك للانسان ، فعلي الانسان أن يستند إلي العلم مباشرة أو يعتمد علي دليل ظنّي ينتهي إلي العلم أي قام الدليل العلمي عليه . من هنا يعتبر الاعتماد علي الأمارات استنادا إلي العلم بحجيتها استناد إلي العلم ، وعليه فلا يكون منهيا عنه . وبعبارة اُخري إنّ أدلّة الأمارات تكون واردة علي الآية .
2 ـ قوله تعالي : « وما لهم به من علمٍ إن يتّبعون إلاّ الظنَّ وإنّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئا »( 24 ) .
الآية الكريمة وردت بصدد الردّ علي المشركين الذين كانوا يقولون باُنوثية الملائكة ، فإنّ هؤلاء لا دليل عندهم علي ادّعائهم ، بل إنّهم يتّبعون الظنّ ، ومن المعلوم إنّ الظنّ لا يحرز الحقّ والواقع الذي عليه الشيء .
الاحتمال الأوّل ـ أن يراد به الظن المصطلح لدي المناطقة ، وهو خصوص الاعتقاد والتصديق الراجح مع احتمال الخلاف .
الاحتمال الثاني ـ أن يراد به ما يقابل اليقين سواء كان ظنّا أو شكا أو توهّما .
الاحتمال الثالث ـ أن يراد به خصوص الوهم والاحتمال الضعيف ؛ باعتبار أنّ قول المشركين باُنوثية الملائكة لم يكن مظنونا ؛ إذ لا سبيل إلي ترجيحه علي القول بذكوريتهم .
وبناء علي الاحتمالين الأوّل والثاني يمكن الاستدلال بالآية علي عدم صحة التعويل علي الظنّ فضلاً عمّا دونه كالشك والتوهم .
وبناء علي الاحتمال الثالث فإنّ الآية تنفي صحة العمل بالوهم ، لا الظن الراجح .
وقد استدلّ الاُصوليون بهذه الآية علي عدم حجّية الظنّ ، ومن الواضح أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ علي الاحتمالين الأوّل والثاني .
انّ الآية واردة في سياق التنديد بالكفّار الذين يعوّلون علي الظنون والتخمينات فاستنكرته الآية ، وهذا السياق ـ أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفّار ـ بنفسه قرينة علي أنّ المقصود هو الاشارة إلي سنخ قاعدة كلية عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها لا قاعدة شرعية تأسيسية ، وإلاّ لم يكن مناسبا مع مقام الاختصام والاحتجاج علي المشركين المنكرين لأصل الشريعة ، والاحتجاج عليهم يجب أن يكون بأمر عقلي يفهمهم ، ولا معني للاحتجاج مع منكر الشريعة بأمر شرعي من قبيل نفي الحجّية الشرعية ، وما يمكن أن يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحتها إنّما هو عدم امكان التعويل علي الظن بما هو ظن ، لا عدم جعل الحجّية للظن شرعا أو عقلائيا ، وعليه فيكون دليل الحجّية واردا علي الآية ، ورافعا لموضوعها ، فإنّ دليل الحجّية ليس ظنيا بل قطعي .
انّ الآية لم تدلّ إلاّ علي عتاب اُولئك الذين اتّبعوا الظن في العقائد ، معلّلة ذلك بقوله تعالي : « إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا » .
ومن الواضح أنّ عدم إغناء الظن من الحق لا يصلح علّة للعتاب علي اتّباع الظن إلاّ حينما يكون المطلوب هو الوصول إلي الحق والواقع ، كما هو الحال في اُصول الدين ، وهذا هو المركوز في الأذهان وثابت في الأديان ، وليست الآية بصدد بيان أنّه متي يكون المطلوب الوصول إلي الواقع ومتي لا يكون .
3 ـ قوله تعالي : « قلْ أرأيتم ما أنزلَ اللّهُ لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراما وحلالاً قل ءآللّهُ أذنَ لكم أم علي اللّهِ تفترونَ »( 25 ) .
الآية الكريمة خاطبت النبي صلياللهعليهوآلهوسلم بأن يسأل المشركين عمّا أنزل اللّه لهم ولأجلهم من الرزق الحلال فقسّموه قسمين وجعلوا بعضه حراما وبعضه حلالاً ، ما هو السبب في ذلك ؟ هل أنّ اللّه أذن لهم بذلك ؟ وحيث إنّه لم يأذن بذلك ؛ لعدم اتصالهم بربهم بوحي أو رسول كان من المتعيّن انّه افتراء ، فالاستفهام في سياق الترديد كناية عن إثبات الافتراء منهم وتوبيخ وذمّ لهم . فكل ما لم يأذن به اللّه ولا يعلم صدوره منه فهو افتراء وكذب ، إذن فهي تدلّ علي حرمة إسناد ما لم يُعلم إلي اللّه سبحانه .
واستدلّ الاُصوليون بهذه الآية علي عدم حجّية ما ليس بعلم بدعوي الملازمة بين حرمة الإسناد وعدم الحجّية ؛ إذ لو كان حجّة لجاز الإسناد .
( 1 ) الأنعام : 38 .
( 2 ) النحل : 89 .
( 3 ) الكافي 1 : 59 ، ح 1 .
( 4 ) انظر : الدروس 2 : 65 . الروضة البهية 3 : 63 و 64 . الفصول : 404 وغيرها .
( 5 ) كنز العرفان 1 : 30 .
( 6 ) راجع علي سبيل المثال : الوافية للفاضل التوني : 256 . مبادئ الوصول للعلامة : 242 . المستصفي للغزالي 2 : 35 .
( 7 ) طبقات مفسري الشيعة 2 : 294 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) الفصول : 404 .
( 10 ) كنز العرفان 1 : 5 .
( 11 ) طبقات مفسّري الشيعة 2 : 293 .
( 12 ) الجمان الحسان في أحكام القرآن : 2 .
( 13 ) الاتقان 4 : 40 .
( 14 ) الكافي 2 : 627 ، باب فضل القرآن ، ح 4 .
( 15 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 16 ) البحار 93 : 97 .
( 17 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 18 ) انظر : كنز العرفان 1 : 5 .
( 19 ) الكافي 1 : 60 ـ 61 ، ح 7 .
( 20 ) مقدّمة فقه القرآن 1 : 8 . الميسّر في اُصول الفقه : 377 .
( 21 ) دائرة المعارف الشيعية ( فارسي ) 1 : 237 . دائرة المعارف الاسلامية الكبري 2 : 722 . التفسير والمفسّرون : 88 . القواعد الكلّية للفقه الاسلامي .
( 22 ) التفسير والمفسّرون 2 : 432 .
( 23 ) الاسراء : 36 .
( 24 ) النجم : 28 .
( 25 ) يونس : 59 .